الضبط المتعلق بإدخال البضاعة لا يُعدّ حجةً مانعةً من إثبات عكسه أو من إثبات الضرر وشموله بوسائل الإثبات المقبولة، ولا يشترط أن تُجرى المعاينة في المرفأ الذي فُرغت فيه البضاعة، كما تبقى الخبرة المنتظمة في مكان آخر معتبرةً، ويجوز التعويل على الكشف المنظم بين طرفين ذوي مصالح متناقضة في مساءلة الناقل ال...
ان ضبط ادخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من أثبات صحة الضرر وشموله وتقديم الدليل العكسي للضبط المذكور , ولا يتوجب أجراء المعاينة في المرفأ الذي افرغت فيه البضاعة وان تنظيم تقرير الخبرة في مدينة أخرى كدمشق أو حلب مثلا لا يفقد هذا التقرير قيمته , وان الكشف الذي يجري بين الضامن والمضمون يمثل مصالح متناقضة ويعتبر من الوثائق التي يجوز اعتمادها في مساءلة الناقل البحري .