• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة المرفأ مسؤولة عن فرز البضاعة غير المميزة قبل تسليمها وفق إذن التسليم

يلزم المرفأ، عند استلام بضاعة غير مميزة أو مختلطة، أن يمتنع عن قبول ما يخالف بيانات إذن التسليم إلى حين الفرز والفصل الدقيق، تحقيقاً لالتزامه بالتسليم الصحيح وواجب العناية، وإلا قامت مسؤوليته تجاه المتضرر.

نص الاجتهاد

اذا شحنت البضاعة بحالة من عدم التمييز ودون اجراء عملية فصل دقيقة , فانه يتوجب على شركة المرفأ ان تمتنع عن استلام اية بضاعة تظهر مخالفة لبيات اذن التسليم حتى تجري فرزها وفصلها بما يتفق والتزامها بالتسليم وواجب العناية بالبضاعة المسلمة إليها حتى تؤمن بالنتيجة تسليم كل واحد البضاعة الخاصة به وتكون الشركة مسؤولة تجاه المتضرر عن خطئها .