كل فعل من شأنه استغلال الموظف لسلطته الوظيفية أو موقعه الإداري في التعامل مع جهات خاضعة لرقابته أو التأثير عليها لمصلحته الخاصة، يدخل في نطاق إساءة استعمال الوظيفة ويستوجب الملاحقة القضائية الجزائية.
استدانة الموظف النقود او شراؤه حاجياته من المحلات التجارية الخاضعة لرقابته وتباطؤه بالتسديد املا منه بعدم مطالبة أصحابها له واستعارته سياراتهم لقضاء حوائجه الخاصة هي أفعال تؤلف جرم إساءة استعمال الوظيفة (366عقوبات) ويجب احالة مرتكبها إلى القضاء لا الاكتفاء بفرض عقوبة أبطال الترفيع.