• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدانة الموظف من الخاضعين لرقابته أو استعارة أموالهم ومركباتهم لقضاء مصالحه الخاصة تشكل إساءة استعمال للوظيفة وتوجب إحالة مرتكبها إلى القضاء

كل فعل من شأنه استغلال الموظف لسلطته الوظيفية أو موقعه الإداري في التعامل مع جهات خاضعة لرقابته أو التأثير عليها لمصلحته الخاصة، يدخل في نطاق إساءة استعمال الوظيفة ويستوجب الملاحقة القضائية الجزائية.

نص الاجتهاد

استدانة الموظف النقود او شراؤه حاجياته من المحلات التجارية الخاضعة لرقابته وتباطؤه بالتسديد املا منه بعدم مطالبة أصحابها له واستعارته سياراتهم لقضاء حوائجه الخاصة هي أفعال تؤلف جرم إساءة استعمال الوظيفة (366عقوبات) ويجب احالة مرتكبها إلى القضاء لا الاكتفاء بفرض عقوبة أبطال الترفيع.