• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل يستحق دون إعذار ويجوز تقديره بتقرير خبرة سابق في الدعوى ذاتها

إذا كان الحق المطالب به هو أجر المثل غير المستند إلى نكول عن عقد أو التزام، فإنه يستحق مباشرةً دون إعذار. ويجوز الاستناد إلى تقدير الخبرة الصادر في دعوى سابقة بشأن ذات العقار ونفس المدة باعتباره حجة على الشاغل ذاته.

نص الاجتهاد

ان اجر المثل باعتباره غير ناتج عن نكول عن تنفيذ عقد أو التزام يستحق دون حاجة لاعذار . ويمكن اعتماد تقدير الخبراء الجاري في دعوى سابقة تتعلق بنفس العقار عن نفس المدة ويعتبر حجة على نفس الشاغل .