إذا كان الحق المطالب به هو أجر المثل غير المستند إلى نكول عن عقد أو التزام، فإنه يستحق مباشرةً دون إعذار. ويجوز الاستناد إلى تقدير الخبرة الصادر في دعوى سابقة بشأن ذات العقار ونفس المدة باعتباره حجة على الشاغل ذاته.
ان اجر المثل باعتباره غير ناتج عن نكول عن تنفيذ عقد أو التزام يستحق دون حاجة لاعذار . ويمكن اعتماد تقدير الخبراء الجاري في دعوى سابقة تتعلق بنفس العقار عن نفس المدة ويعتبر حجة على نفس الشاغل .