تقدير أجر المثل يكون مرتبطاً بكيفية استثمار العقار فعلياً في الجزء أو الفقرة المتنازع عليها، بحيث يُراعى الواقع العملي للاستغلال عند احتساب الأجرة.
ينبغي ان يراعى في تقدير اجر المثل الطريقة المتبعة في استثمار العقار فعليا في الفقرة المدعى بها .