لا يستحق البائع أجر المثل عن ثمار المبيع إذا كان المشتري واضع اليد بحسن نية وبموجب عقد شراء يتناول الثمار قبل تسجيل العقار أو المال المبيع باسمه.
واضع اليد بحسن نية وبموجب عقد شراء يتناول ثمار المبيع قبل تسجيله على اسمه , والبائع لا يستحق أجر المثل .