• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لواضع اليد بحسن نية بموجب عقد شراء أن ينتفع بثمار المبيع قبل تسجيله ولا يستحق البائع أجر المثل

لا يستحق البائع أجر المثل عن ثمار المبيع إذا كان المشتري واضع اليد بحسن نية وبموجب عقد شراء يتناول الثمار قبل تسجيل العقار أو المال المبيع باسمه.

نص الاجتهاد

واضع اليد بحسن نية وبموجب عقد شراء يتناول ثمار المبيع قبل تسجيله على اسمه , والبائع لا يستحق أجر المثل .