لا يترتب على شهادة جهة غير مخولة قانوناً بالتصريح بالتصرف في العقار أثرٌ في إثبات أهلية المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به، ما لم تصدر عن صاحب الصفة أو جهة مختصة بذلك.
الشهادة من نقابة الفلاحين لشخص بالتصرف بعقار لا تؤهله للمطالبة بتعويض الضرر اللاحق بذلك العقار , لان النقابة ليست مخولة اعطاء مثل هذه الشهادة نيابة عن المالك .