• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة نقابة الفلاحين بالتصرف بالعقار لا تكفي لإثبات صفة المطالبة بتعويض ضرره

لا يترتب على شهادة جهة غير مخولة قانوناً بالتصريح بالتصرف في العقار أثرٌ في إثبات أهلية المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به، ما لم تصدر عن صاحب الصفة أو جهة مختصة بذلك.

نص الاجتهاد

الشهادة من نقابة الفلاحين لشخص بالتصرف بعقار لا تؤهله للمطالبة بتعويض الضرر اللاحق بذلك العقار , لان النقابة ليست مخولة اعطاء مثل هذه الشهادة نيابة عن المالك .