• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الضرر اللاحق بالبضاعة ثابتاً بالخبرة والبينات، جاز الحكم بالتعويض رغم أن ضبط الإدخال اكتفى بالأوصاف الظاهرة

إذا كان الضرر اللاحق بالبضاعة ثابتاً بالخبرة والبينات، جاز الحكم بالتعويض رغم أن ضبط الإدخال اكتفى بالأوصاف الظاهرة. كما أن زوال أثر الحجز الاحتياطي لا يحول دون إعادة إلقائه متى بقي الحق المدين قائماً ولم يطرأ ما يبدل حقوق الدائن.

نص الاجتهاد

ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله # رفع الحجز الاحتياطي لا يمنع من تجديده المناقشة: أسباب طعن الجهة المدعية المؤسسة العامة للأعلاف .1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون ولم يجبر كامل الضرر .2 – لم يشر القرار إلى المصرف التجاري السوري كشخص ثالث .أسباب طعن المدعى عليها السفينة عشتار :1 – إن زعم المؤسسة المدعية بتعفن وإتلاف كمية من البضاعة بقي بدون إثبات .2 – السلطات المسؤولة في المرفأ لا تسمح بتفريغ بضاعة فاسدة ومتعفنة .3 – ادعاء الجهة المدعية لا يتوافق مع الشهادة المرفئية .4 – بعد زوال الحجز الاحتياطي تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة .أسباب طعن المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين :1 – إن الجهة المدعية طلبت الحكم لها بالعملة السورية .2 – لم ترد المحكمة على دفوع المؤسسة العامة للتأمين .3 – القرار المطعون فيه لم يطبق الوزن ولا شرط الإعفاء .4 – القرار المطعون فيه رد طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية .في القضاء: حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة للأعلاف التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم السفينة عشتار والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمصرف التجاري السوري بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1038128.15 ل.س. وهو قيمة الضرر اللاحق بإرسالية طحين اللحم والعظم الواصلة لحساب الجهة المدعية على متن السفينة المدعى عليها عشتار والمؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين مع الفائدة القانونية التجارية .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي .ولدى استئناف القرار البدائي أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرارالمستأنف والحكم بإلزام السفينة المدعى عليها عشتار والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته بالتضامن بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ 316814.20 مارك ألماني مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء على أن لا يتجاوز مقدارها المبلغ المحكوم به أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرات السورية وبالسعر المجاور بتاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي .وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 353 تاريخ 29/5/1999 .وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المطابق للقرار الاستئنافي الأول .ولعدم قناعة كل من الجهة المدعية والمدعى عليها السفينة عشتار والمدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقرار المشار إليه فقد طعن به كل منهم للأسباب المبينة أعلاه .وحيث من الثابت بالخبرة المستعجلة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة في أعقاب وصول السفينة المدعى عليها أن كمية من البضاعة وصلت في حالة تعفن وغير صالحة للاستعمال وقد طالبت الجهة المدعية بقيمة هذه الكمية وتم الحكم لها بهذه القيمة .وحيث إنه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله (قرار محكمة النقض رقم 1172 تاريخ 31/12/ 1974) .وحيث إن الحكم بالعملة الأجنبية التي دفعت القيمة بها أو ما يعادل المبلغ بالعملة السورية بتاريخ الوفاء هو موافق للأصول والقانون .وحيث إنه لا مجال للحكم بدعوى الضمان الفرعية في مثل الحالة القائمة لعدم وجود علاقة التبعية بين السفينة المدعى عليها والمؤسسة العامة السورية للتأمين .وحيث إن تقرير رفع الحجز الاحتياطي لزوال أثره لا يمنع من المطالبة بإلقاء الحجز مجدداً طالما أن علاقة المديونية ما زالت قائمة وحقوق الدائن لم يطرأ عليها أي تبديل .وحيث إن أسباب الطعون الثلاثة لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعون الثلاثة موضوعاً .