• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الارتفاق بالمرور لا يسقط بعدم الاستعمال ما دام مقيداً في السجل العقاري

الحقوق العينية العقارية المسجلة، ومنها حق الارتفاق بالمرور، لا تزول ولا تسقط بعدم الاستعمال ما دام قيدها قائماً في السجل العقاري ولم يجرِ ترقينها، لأن العبرة لحجية القيود العقارية ولأن هذا الحق لا يسري عليه التقادم.

نص الاجتهاد

إن حق الارتفاق بالمرور لا يسقط نتيجة عدم الاستعمال طالما هو مسجل في السجل العقاري المناقشة: وكان عدم وجود أثر للمرور على طبيعة وعدم استعمال المطعون ضده له بعض الوقت لا يفيد معنى هذا الحق وأنه فقده ولم يعد له حق استعماله ولا المداعاة به ما دام هذا الحق لا يزال باقياً في قيود السجل العقاري لم يرقن بعد لأن حق الارتفاق بالمرور هو حق عيني لا يكتسب ولا ينتقل إلا بتسجيله في السجل العقاري ولا يسري عليه التقادم ولأن القيود العقارية لها حجتها وتظل منتجة وتظل منتجة آثارها إلى أن تعدل هذه القيود أو ترقن