متى قبل الخصم اليمين الموجّهة أو المردودة، امتنع على موجّهها أو رادّها الرجوع عنها، ويظل هذا المنع قائماً حتى إذا كان القبول مشروطاً بتعديل اليمين لتغدو مجدية في الإثبات.
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عنها بعد أن قبلها الخصم ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديلها لتكون مجدية في الإثبات