• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها بعد قبول الخصم لها ولو طلب تعديلها لتصبح مجدية في الإثبات

متى قبل الخصم اليمين الموجّهة أو المردودة، امتنع على موجّهها أو رادّها الرجوع عنها، ويظل هذا المنع قائماً حتى إذا كان القبول مشروطاً بتعديل اليمين لتغدو مجدية في الإثبات.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عنها بعد أن قبلها الخصم ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديلها لتكون مجدية في الإثبات