لا يُفهم من قبض جهة التأمينات الاجتماعية لبدلات الاشتراك مؤقتاً إسقاطٌ لحقها بالمطالبة بفارق الاشتراك عند رفض التخفيض، وتبقى سلطة قبول التخفيض أو رفضه منوطة بالجهة الإدارية المختصة أصالةً دون غيرها.
ان قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبض بدلات الاشتراك في تامين إصابات العمل بصورة مؤقتة لا يعتبر تنازلا عن حقها بالفرق في حالة رفض مجلس إدارة المؤسسة طلب التخفيض , وان إصدار القرارات بقبول طلبات التخفيض او برفضها منوط بمجلس الإدارة وحده دون المديرية الإقليمية .