قيام العامل، بعلم صاحب العمل وإرادته ورضاه، بأداء عملٍ أعلى منفصل عن عمله الأصلي يترتب عليه تعديل عقد العمل والمركز القانوني للعامل، بما يوجب له أجر هذا العمل الأعلى والتعويضات اللاحقة به.
ان المرسوم 183/1970 جاء استثناء من القاعدة العامة التي تقوم على عدم اثراء صاحب العمل على حساب العامل , لذلك يفسر بحدوده الضيقة , وعلى هذا فان قيام العامل بناء على ارادة ومعرفة وعلم صاحب المنشاة بالعمل الاعلى المنفصل عن عمله الأصلي تقديرا لكفاءات وميزات خاصة به , يعتبر تعديلا لعقد العمل وللمركز القانوني للعامل الذي يستحق اجر ذلك العمل الاعلى والتعويضات اللاحقة به .