• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي صلح العمل بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يقبل الاستئناف وتكون جهة الاستئناف مبرمة

الأحكام والقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة التي يجعلها القانون قابلةً للاستئناف فقط لا يجوز تجاوز طريق الاستئناف والطعن فيها مباشرةً بالنقض، لأن النقض طريق غير عادي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد الطريق العادي متى كان متاحاً. كما أن الحكم الصادر في الاستئناف على هذا النوع من القرارات يكون مبر...

نص الاجتهاد

قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الذي يصدره قاضي صلح العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، يخضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف مبرم المناقشة: من حيث ان واقعة القضية أضحت منصبة على الطعن في حكم محكمة صلح العمل المتضمن رد الطلب لجهة إعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية (المادة الثانية). وذلك في الحالات الواردة في المادتين المتقدمتين. وبما أنه يتضح من الرجوع إلى ما تقدم، ان الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية، لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض مباشرة، بل لابد من اللجوء إلى الطعن بطريق الاستئناف أولا، ومن ثم يصار إلى سلوك طريق النقض، وذلك مع التقيد بالحالات التي يجوز فيها هذا الطعن. لان الطعن بطريق النقض طريق غير عادي، الغاية منه إصلاح الأخطاء التي قد تكون محاكم الأساس وقعت فيها، وطالما أنه يمكن إصلاح هذه الأخطاء باللجوء إلى الطعن بطريق الاستئناف، أي بالطريق العادي – لذا لا يجوز الطعن فيها مباشرة بطريق غير عادي كالنقض مثلا. وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد، فقد ورد في مؤلف العلامة (Garsonnet) و636 والبنود 7 و8 و9 و10 من الهامش قوله: «ان الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتي لا يزال ميعاد استئنافها ممتدا ولما تستأنف، والأحكام التي استؤنفت ولا يزال استئنافها قائما أمام محكمة الاستئناف، والأحكام التي صارت انتهائية بقبولها ممن صدرت بحقه، أو بفوات ميعاد استئنافها، جميعها لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض». وورد أيضاً في دائرة معارف دالوز، القسم المدني، كلمة (Cassation) البند 212 ما يؤيد المبدأ المتقدم، فقد جاء فيه: «ان الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والقابلة للطعن استئنافاً، لا يمكن ان يطعن فيها رأسا بطريق النقض، وإذا ما وقع ذلك يجب رد هذه الطعون شكلاً، وإن هذا المبدأ أيده عدد كبير من قرارات محكمة النقض (غرفة الاستدعاءات 3 حزيران 1863 دالوز الدوري 1864 / 1 / 217، ومن حيث أن قاضي صلح العمل يصدر قراره بهذا الشأن بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وفق نص المادة 534 من قانون الأصول. ومن حيث ان الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة تقبل الطعن بالاستئناف فقط ضمن المهلة المحددة في القانون وتكون قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة عملا بأحكام المادتين 227 و229 من قانون الأصول. الأمر الذي يجعل الطعن بالحكم المطعون فيه بطريق النقض مخالف للأصول مما يوجب رده شكلاً.