• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط الأجرة المعلنة في المسابقة تُعد جزءاً من عقد العمل ولا يجوز إنقاصها أو تعديلها بعد التعيين إلا بموافقة العامل

إذا تضمّن إعلان المسابقة الأجر أو شروط التعيين، فإن هذه الشروط تُعدّ جزءاً من عقد العمل بعد التعيين، ولا يجوز لصاحب العمل تعديلها أو إنقاصها بإرادته المنفردة إلا بموافقة العامل، ما لم يكن التعديل أصلح له.

نص الاجتهاد

ان حق العامل بالراتب المعلن بالمسابقة هو حق قانوني مكتسب لايحق انقاصه او تعديله بعد التعيين بدون موافقة الطرف الاخر لانه من شروط عقد العمل المناقشة: عن السبب الثاني المتعلق باثر الاعلان عن المسابقة : ومن حيث ان الاعلان عن المسابقة لسائقي الشاحنات تاريخ /١٩٧١/٤/١٥ قد نص في المادة الثامنة منه ان الراتب الشهري المقطوع هو ٤٠٠ ل.س على اساس القرار ٤١ تاريخ ١٩٦٨/٩/٢٩ كما ان المادة ٣ و ٤ من القرار الاخير بتصديق نظام العاملين في المؤسسة الطاعنة قد نصت على انه يشترط ان يتضمن المسابقة الاجر الشهري المراد التعيين بــه . ومن حيث ان العرض لشروط المسابقة يعتبر ايجابا من الشركة ودخول المدعى بها وتعيينه بنتيجة نجاحه فيها يعتبر قبولا منه وبالتالي فان مقدار الراتب والصفة التي عين بموجبها والحال ما ذكر يعتبر شرطا من شروط العقد لا يجوز تعديله بدون موافقة الطرف الاخر لان الحق بالراتب المعلن عنه هو حق قانوني مكتسب لا يحق انقاصه أو تعديله وان الجهة الطاعنة ملزمة بتنفيذ شروط المسابقة ومن ضمنها شرط الأجرة كما هو اجتهاد هذه المحكمة رقم ۱۱۹۸ تاريخ ١٩٧١/٦/٢٧ ومن حيث ان ذلك قد تأيد بالفقرة الثالثة من الجدول رقم ٣ الملحق بنظام العاملين في الجمعية التعاونية الزراعية حيث جاء فيها بأنه بالنسبة لعمال الآلات السائقين والميكانيكيين ) وغيرهم من الفنيين واللذين لم يرد تصنيفهم اعلاه فانه يتم تعيينهم وتحديد اجورهم وفق شروط التعيين التي تذكر في اعلان المسابقة . ومن حيث أن نظام المنشأة يعتبر جزءا من عقد العمل لا يجوز مخالفته طرف واحد إلا فيما هو اصلح للعامل مما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صحيحا في القانون يتعين معه رد هذا السبب ومن حيث ان اسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار المطعون فيه يتعين معه تصديقه لذلك تقرر بإجماع الآراء :۱ – رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه ۲ – مصادرة بدل التأمين وقيده ايرادا للخزينة والا محل للرسم لان الدعوى عمالية معفاة