الأصل أن المعترض لا يُضارّ باعتراضه؛ فإذا كان الحكم المعترض عليه قد تضمّن نزولاً بالعقوبة عن حدّها الأدنى على خلاف القانون، فلا يجوز أن يؤدي الاعتراض إلى تشديد مركزه القانوني بسبب خطأ الحكم المطعون فيه.
لايضار المعترض باعتراضه وان كان نزول العقوبة عن حدها الأدنى في الحكم المعترض عليه كان مشوبا بخطأ بتطبيق القانون .