• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان قصد الفاعل قتل شخص معين وقتله وسبب إيذاء شخص آخر بدون قصد فلا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات بزيادة العقوبة

لا تُشدَّد العقوبة وفق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات لمجرد إصابة شخص آخر عرضاً إذا كان قصد الفاعل موجهاً حصراً إلى قتل شخص معيّن، ولم يتجه قصده إلى إيذاء ذلك الشخص الآخر.

نص الاجتهاد

اذا كان قصد الفاعل قتل شخص معين وقتله وسبب إيذاء شخص آخر بدون قصد فلا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات بزيادة العقوبة الى النصف .