لا تُشدَّد العقوبة وفق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات لمجرد إصابة شخص آخر عرضاً إذا كان قصد الفاعل موجهاً حصراً إلى قتل شخص معيّن، ولم يتجه قصده إلى إيذاء ذلك الشخص الآخر.
اذا كان قصد الفاعل قتل شخص معين وقتله وسبب إيذاء شخص آخر بدون قصد فلا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات بزيادة العقوبة الى النصف .