يتحقق جرم انتحال الهوية متى صدر من الفاعل أي فعل من شأنه إيهام السلطة العامة بأنه الشخص المنتحل، ولا يشترط قيام السلوك على تقديم البطاقة أو الحصول عليها حصراً، بل يكفي الانتقال من مرحلة الشروع إلى التنفيذ التام بسلوك من هذا القبيل.
إن المعاقبة على التقدم بهوية كاذبة لا تقتصر على تقديم بطاقة الهوية أو الحصول عليها، وإنما تشمل كل فعل من شأنه أن يوحي للسلطة العامة بأن الفاعل هو الشخص المقصود بانتحال الهوية، وأن دخوله قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الإجابات عليها هو تجاوز لمرحلة الشروع ويعتبر جرم انتحال الهوية تاماً