ترك الشرطي الخدمة يُكيَّف قانوناً بوصفه فراراً داخلياً، وتنعقد الملاحقة بموجب أمر ملاحقة من السلطة المختصة بالتعيين.
ان ترك الشرطي الخدمة يعتبر فرارا داخليا تنطبق عليه احكام المادة 100 عقوبات عسكرية وتتم الملاحقة فيه استنادا الى امر ملاحقة يصدر عن السلطة التي تملك حق التعيين