• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبات ان تكون صادرة في جرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد

العبرة في دغم العقوبات هي لتاريخ وقوع الجرائم بالنسبة إلى تاريخ صدور الحكم المبرم في أيٍّ منها، لا لتلازم الجرائم أو اتحاد وقت وقوعها.

نص الاجتهاد

ان المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبات ان تكون صادرة في جرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد , انما يكفي ان يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها .