العبرة في دغم العقوبات هي لتاريخ وقوع الجرائم بالنسبة إلى تاريخ صدور الحكم المبرم في أيٍّ منها، لا لتلازم الجرائم أو اتحاد وقت وقوعها.
ان المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبات ان تكون صادرة في جرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد , انما يكفي ان يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها .