• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة

إذا كان الفارّ من العسكريين، فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من بلوغه السن القانونية المقررة لرتبته، وتطبّق القاعدة على كافة الرتب العسكرية بلا استثناء.

نص الاجتهاد

إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم