ان جرم تقاضي الرشوة بقصد العمل على تخليص مكلف من خدمة العلم هو من اختصاص القضاء العسكري
ان جرم تقاضي الرشوة بقصد العمل على تخليص مكلف من خدمة العلم هو من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: في الموضوع :حيث ان المادة ٧٤ من قانون خدمة العلم قد نصت على ان المحاكم العسكرية هي المرجع المختص لمحاكمة جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في دوائر الدولة العامة والخاصة الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم اذا كان له علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم وحيث أن ما يسند إلى الطاعن هو تقاضي الرشوة بقصد العمل على تخليص مكلف خدمة العلم وقد اقيمت الدعوى عليه بهذا الجرم بموجب الادعاء الاولي المؤرخ في ١٩٧١/٩/٦ كما قرر مجلس التأديب بحلب بتاريخ ٥/١٤/ ۱۹۷۲ احالته الى القضاء بهذا الجرم فيكون قاضي التحقيق العسكري قد وضع يده على جرم من اختصاص القضاء العسكري وفق احكام القانون فالطعن بذريعة عدم الاختصاص جديرا بالرد. وحيث أن بقية الاسباب التي اثارها الطاعن في طعنه لا تتعدى المجادلة في تقدير كفاية الادلة لاتهامه بجناية الرشوة الأمر الذي جعلته المادة ٢٤ من اختصاص قاضي التحقيق العسكري ولا يجوز مجادلته فيما قنع به ما دام قد توصل اليه بشكل سليم مما يتعين معه رد الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة بتاريخ ١٧ ذي الحجة ١٣٩٤ الموافق ۳۱ كانون الاول ١٩٧٤ 1. رد الطعن شكلا بالنسبة للظن على الطاعن بجرم التلاعب لتخليص مكلف خدمة من العلم . 2. رد الطعن موضوعا بالنسبة لاتهام الطاعن بجناية الرشوة .