يمكن ان يكون تعدد السلاح الحربي المصادر سببا لرفع العقوبة عن حدها الأدنى
يمكن ان يكون تعدد السلاح الحربي المصادر سببا لرفع العقوبة عن حدها الأدنى المناقشة: في الموضوع : حيث ان الطاعن لا ينكر حيازته للأسلحة المصادرة من منزله وقد علل القرار المطعون فيه سبب رفع العقوبة عن رفع العقوبة عن حدها الادنى المنصوص عليه بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات العسكرية وذلك لتعدد الاسلحة المصادرة فجاء الحكم جامعا لموجباته لذلك تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة بتاريخ ١٧ ذي الحجة ١٣٩٤ و ۳۱ كانون الأول ١٩٧٤ ۱ – رد الطعن موضوعا .