إذا كان النزاع متعلقاً بحق ارتفاق بالنور أو استعماله وحدوده بسبب بناءٍ مجاور، فإنه يدخل في اختصاص قاضي الصلح. كما أن صحة الخصومة تستلزم إبراز القيد العقاري ذي الصلة وتسجيل الدعوى/وضع إشارتها على صحيفة العقار قبل الحكم في موضوعها.
ان اشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله ويدخل في اختصاص قاضي الصلح واستكمالاً للخصومة لابد من إبراز قيد عقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهاً عن قاضي الصلح في حماة بتاريخ 26/4/1954 تحت رقم 718/1111 وهو يقضي برد دعوى المدعين المميزين موضوعاً من جهة طلب إلزام المدعى عليهم المميز عليهم بإغلاق المطلات ومراعات المسافات القانونية. وذلك الرد لأنه ثبت أن للعقار رقم 85 العائد للمدعى عليهم حق ارتفاق بالنور على العقار رقم 90 ولأن عقار المدعين رقم 1824 مفرز من العقار رقم 90 ولعلة عدم الوظيفة من جهة طلب منع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعين بإقامة بناء على أرض المدعين وذلك لأن قيمة المدعى به (إذا تحدد بقيمة العقار) فهو يزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إذا اعتبر طلب منع المعارضة غير قابل للتقدير فكلا الحالين يخرج عن وظيفة المحكمة. في الموضوع: من حيث أن وكيل المدعين المميزين يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي: 1 ان رد الدعوى دون إلزام المدعى عليهم بالتقيد بالحقوق الارتفاقية الواردة في سجلات التمليك ودون إلزامهم بتسكير وإغلاق ما يخالفها من نوافذ وطاقات ودون إلزامهم بمراعات أحكام الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني مخالف للقانون. 2 إن القاضي لم يبحث الدفع المتعلق بالاتفاق بين المميز عليهم وبين مالكي العقار رقم 90 حول تحديد استعمال النوافذ الثلاثة الواردة في المذكرة المبرزة بجلسة 26/1/1954. 3 ان القرار المميز لم يفرق بين حق الارتفاق بفتح النوافذ للنور وبن حق الارتفاق للرؤيا المباشرة. 4 اخطأ القرار المميز بتفسير وتطبيق أحكام المادة 970 من القانون المدني إذ اتعبر أن على المميزين أن يتركوا في أرض عقارهم مسافة مترين في حين أنه لم يحدثوا نوافذ ولا جداراً في حدود عقارهم المجاور لعقار المميز عليهم وإنما هؤلاء هم الذين أحدثوا النوافذ في جدارهم بدون الرجوع إلى ضمن عقارهم مسافة مترين وطالما أنهم لم يراعوا هذه المسافة فيجب عليهم التقيد بالارتفاعات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 970 اللآنف ذكرها كما أنه طالما أن حق النور مسجل في سجلات التمليك فالمميزون لا يكلفون بالابتعاد بعقارهم عن النوافذ المسجل لها حق النور فقد إلا مسافة تكفي لإدخال النور وحده مما يؤمن استعمال هذا الحق. 5 انه واضح بمذكرته المبرزة بجلسة 26/1/1954 ما يقصده موكلوه من طلب منع المعارضة حينما كان البحث يدور حول الاختصاص فذكر أنهم يطلبون اعتبار إشادة بنائهم لا يؤثر في الارتفاق من جهة النور وهذا موضوع يدخل في إختصاص قاضي الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. في هذه الأسباب: من حيث أن وكيل المدعين المميزين أوضح في البند الثامن من مذكرته المبرزة بجلسة 26/1/1954 المقصود من طلب منع المعارضة الواردة باستدعاء الدعوى بأنه اعتبار أن إشادة البناء على قطعة الأرض المسجلة برقم 1824 وفق المخطط المبرز وبحسب العلو الذي تتمسك به وان طلبهم بهذا الشأن ليس تحديداً للاستعمال لحق المذكور الذي تدعيه. ومن حيث أن هذا الموضوع لا يتناول بحث أساس الملكية وإنما يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله فهو يدخل في اختصاص قضاة الصلح بمقتضى الفقرة (و) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات لا كما ذهب إليه القاضي في حكمه المميز. ثم أنه لما كان لابد استكمالاً لصحة الخصومة من إبراز القيد العقاري المتضمن أسماء مالكي العقار رقم 85 ومن ناحية أخرى لا بد من تسجيل هذه الدعوى في السجل العقاري وهو ما أوجبته الفقرة قبل الآخيرة من المادة 47 من قرار سجل العقاري ثم 188 والحكم بالدعوى قبل تدارك هذا النقض يكون سابقاً أوانه فأضحى الحكم المميز مستوجباً النقض لما سبق بيانه. ومن حيث أن هذا النقض لا يدع مجالاً والدعوى بحالتها الحاضرة لبحث بقية ما جاء في الأسباب التمييزية والتي تمكن إثارتها أمام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعاً، للأسباب الملمع إليها آنفاً.