الأصل أن التبليغ يكون إلى موطن الخصم أو محل إقامته المعروف، ولا يُصار إلى لوحة إعلانات المحكمة إلا استثناءً عند تعذر معرفة الموطن أو تعذر إجراء التبليغ، وبشرط وجود سند قانوني صريح يجيز ذلك.
«لوحة إعلانات المحكمة ليست موطناً قانونياً للخصوم ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، وإنما هي وسيلة تبليغ استثنائية مرتبطة بتعذر معرفة محل الإقامة أو تعذر التبليغ.» محكمة النقض السورية قرار /233/ أساس /417/ لعام 1975.