اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها أمام محكمة النقض عند نظرها الدعوى كمحكمة قانون، لأن توجيهها يُعدّ من وسائل الإثبات الجديدة غير الجائزة أمامها.
(( لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض عندما تكون ناظرة في الدعوى بوصفها محكمة قانون، لأن ذلك يعد من قبيل تقديم دليل جديد لا يقبل أمامها )). نقض سوري – هيئة عامة قرار /53/ أساس /112/ لعام 1975.