يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية، ولا يُشترط لها محرر كتابي لإثباتها.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ٣٥٧ قرار ٣٦٦ لعام ١٩٧٥: الوصية من التصرفات التي يرد عليها الإثبات بالشهادة، ولا يشترط لإثباتها سند خطي.