تجاوز المركبات لا يبرر للسائق الآخر الانحراف عن يمين الطريق، وإنما يوجب عليه تسهيل التجاوز مع المحافظة على السلامة العامة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 522 أساس 701 لعام 1975 المبدأ: «تجاوز المركبات لا يبرر للسائق الآخر الانحراف عن يمين الطريق، بل يوجب عليه تسهيل عملية التجاوز مع المحافظة على السلامة العامة.»