رفض المالكين إفراغ العقار المستملك لا يسقط حقهم في طلب إعادة تخمين بدل الاستملاك بواسطة اللجان المختصة، لأن الإفراغ يندرج في تنفيذ قرار الاستملاك ولا يُتخذ ذريعةً لنفي حقهم في مراجعة تقدير التعويض.
استملاك – إن فراغ العقارات إنما يجري تنفيذاً لقرار الاستملاك. إن حجة الإدارة بأن أصحاب العقارات المستملكة رفضوا فراغ العقارات المستملكة لاسمها لا تنهض في وجه دعوى المذكورين التي طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم بتخمين بدل استملاك عقاراتهم من جديد عن طريق اللجان المختصة. (القرار 53 في الطعن 174 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.