• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرور خمس سنوات أثناء نظر الدعوى يكفي لطلب إعادة التخمين

يُعاد تخمين بدل الاستملاك متى انقضت خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل، ويكفي تحقّق هذه المدة أثناء نظر الدعوى لإعمال النص الجديد.

نص الاجتهاد

استملاك – مرور خمس سنوات على التخمين السابق أثناء نظر الدعوى. إذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين فإن ذلك النصاب الزمني المطلوب متوفر في هذه القضية على اعتبار مدة السنوات الخمس قد انقضت أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة بالإضافة إلى استمرار رفض الإدارة لطلب الجهة المطعون ضدها بعد مرور الفترة المقررة. ‏(القرار 425 في الطعن 570 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.