إيداع بدل الاستملاك خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك يمنع مساءلة الإدارة عن التأخير، ويحول دون قبول طلب إعادة التخمين.
استملاك – إيداع البدل النقدي خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات – عدم قبول إعادة التخمين. قيام الإدارة بإيداع البدل عقب انتهاء التقدير التحكيمي وخلال فترة تقل عن ثلاث سنوات بين صدور مرسوم الاستملاك وواقعة الإيداع ينجيها من المسؤولية، ويجعل بالتالي طلب إعادة التخمين في غير محله. (القرار 52 في الطعن 154 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة