• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيداع في المصرف لا يكفي دون إشعار المالك، والتأخر أكثر من خمس سنوات يجيز إعادة التخمين

لا يكفي في التزام الإدارة المستملكة بسداد التعويض أن تودع البدل في المصرف؛ بل يجب أن تُشعر المالك بالإيداع، وإلا بقي الإيداع عديم الأثر بالنسبة إليه. كما أن تجاوز المدة القانونية بين الاستملاك وإبراز الإيداع يجيز طلب إعادة تخمين العقار المستملك.

نص الاجتهاد

استملاك – إعادة تخمين – إيداع البدل في المصرف. ـ1 إن مجرد إيداع البدل في المصرف، سواء كان نقداً، أم سندات مالية، لا يكفي بحد ذاته للقول بأن الإدارة المستملكة قد قامت من جانبها بالتزامها في سداد القيمة، بل لا بد أن يترافق الإيداع إشعار مالك العقار بعملية الإيداع، ليتمكن من المراجعة بشأنه وقبض البدل المودع باسمه، وبغير ذلك يبقى الإيداع مفرغاً من أي نتيجة إيجابية بالنسبة للمالك وفاقداً جدواه. ـ2 إن الفترة ما بين صدور قرار الاستملاك في 26/2/1968 و3/4/1974 وهو تاريخ تقديم اللائحة الجوابية على الدعوى من قبل إدارة قضايا الحكومة التي كشفت فيها عن إيداع البدل في المصرف، تجاوز الخمس السنوات، وهي مدة تسوغ لصاحب العقار المستملك طلب إعادة تخمين عقاره طبقاً للمادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974. ‏(القرار 231 في الطعن 147 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.