إعادة التخمين تكون واجبة حكماً متى انقضت خمس سنوات على التخمين السابق في الاستملاك.
استملاك – إعادة التخمين – إن إعادة التخمين أمر لازم بمضي خمس سنوات على التخمين السابق. (القرار 378 في الطعن 503 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.