• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة تخمين بدل الاستملاك بعد مرور خمس سنوات على التخمين السابق

إعادة التخمين تكون واجبة حكماً متى انقضت خمس سنوات على التخمين السابق في الاستملاك.

نص الاجتهاد

استملاك – إعادة التخمين – إن إعادة التخمين أمر لازم بمضي خمس سنوات على التخمين السابق. ‏(القرار 378 في الطعن 503 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني) قرارات المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1965 إلى 1994 – مجلس الدولة استملاك.