لا تكتسب البلدية ملكية العقار بالتقادم ولا حق تسجيله باسمها متى كان وضع يدها عليه على سبيل الإيجار أو الإعارة أو على نحوٍ لا يفيد نية التملك، لأن الحيازة غير المقرونة بنية الامتلاك لا تصلح سبباً للتملك.
ان النظر في القضايا المتعلقة بالخط الحجازي تدخل في اختصاص المحاكم التي كانت تنظر في دعاوى الأجانبان الحيازة لا تكسب حق التسجيل بالتقادم إذا لم تكن حاصلة بنية الامتلاكإن وضع البلدية يدها على عقارات لاستعمالها واستغلالها على وجه الايجار والإعارة بمنعها من اكتساب حق تسجيلها باسمها بالتقادم.