• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال البلدية للعقارات على وجه الإيجار أو الإعارة يمنعها من تملكها بالتقادم ولا يكسب الحيازة غير بنية الامتلاك حق التسجيل

لا تكتسب البلدية ملكية العقار بالتقادم ولا حق تسجيله باسمها متى كان وضع يدها عليه على سبيل الإيجار أو الإعارة أو على نحوٍ لا يفيد نية التملك، لأن الحيازة غير المقرونة بنية الامتلاك لا تصلح سبباً للتملك.

نص الاجتهاد

ان النظر في القضايا المتعلقة بالخط الحجازي تدخل في اختصاص المحاكم التي كانت تنظر في دعاوى الأجانبان الحيازة لا تكسب حق التسجيل بالتقادم إذا لم تكن حاصلة بنية الامتلاكإن وضع البلدية يدها على عقارات لاستعمالها واستغلالها على وجه الايجار والإعارة بمنعها من اكتساب حق تسجيلها باسمها بالتقادم.