إبراء تعهدات دفاتر المرور يرتبط بثبوت إخراج السيارة فعلاً بمستندات وأدلة صادرة عن السلطات الجمركية المختصة في بلد الإعادة، ولا يُعتدّ في هذا الخصوص ببيانات التسجيل أو صكوك البيع وحدها بوصفها غير كافية للإثبات.
يحق لإدارة الجمارك بمقتضى الاتفاق الدولي الخاص بالسيارات السياحية ان تقرر ابراء تعهدات دفاتر المرور اذا ثبت لها من الوثائق والأدلة والبيانات الصادرة عن السلطات الجمركية في البلد التي أعيدت إليها السيارة , وان هذه السيارة قد أخرجت فعلا , ولكن البيانات الصادرة عن مصلحة تسجيل السيارات وصكوك البيع الصادرة عن كتاب العدل في ذلك البلد لا تعتبر من تلك البيانات المقبولة في الإثبات .