يبقى الأثر الباطل مقصوراً على الإجراء الانتخابي المعيب ذاته دون أن ينسحب على ما سبقه من انتخابات أصلية أو مراكز مكتسبة، ولا يبطل الإجراء الانتخابي برمته إذا كان الخلل في التبليغ غير مؤثر في النتيجة النهائية.
أن البطلان الذي يقع في الانتخابات التكميلية لا ينسحب أثره الى الانتخابات الأصلية ولا يؤثر على المراكز الحقوقية المكتسبة قبل وقوعه , ولا يجوز شطب المحامي الأستاذ او المدرب من جدول النقابة بسبب وجوده في الخدمة الإلزامية او الاحتياطية ويعتبر ممارسا فعليا لمهنته ويجوز له استعمال حق الانتخاب فيها خلال تلك الفترة . وان التبليغات التي تقوم بها النقابة او رؤساء الفروع والمتعلقة بالانتخابات يمكن إجراؤها بتبليغ المحامين الأساتذة إلى مكاتبهم والمدربين إلى مكاتب أستذتهم او بنشرها في صحيفتين من صحف العاصمة , وان بطلان إجراءات التبليغ لعدد من الناخبين لا يؤدي الى بطلان جميع الإجراءات الانتخابية اذا تبين ان أصواتهم لا تؤثر على نتيجة الانتخابات .