• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرفع اشارة الدعوى عن العقار كله بقصر الحجز على جزء منه ولا يجوز الرجوع عن قرار التنفيذ إلا لوقائع جديدة

لا يترتب على إقرار طالب التنفيذ بقصر الحجز على قسم من العقار انصراف أثره إلى رفع إشارة الدعوى عن الأقسام الباقية، ولا يجوز رفع إشارة الدعوى إذا كانت معلقة على تنفيذ الحكم قبل تحقق هذا التنفيذ، كما لا يملك رئيس التنفيذ الرجوع عن قراره السابق إلا لوقائع جديدة لاحقة لم تكن متوافرة عند صدوره.

نص الاجتهاد

اقرار طالب التنفيذ بقصر الحجز على قسم من عقار لانصرف إلى رفع اشارة الدعوى عن الاقسام الباقية واذا كان يحق لرئيس التنفيذ ان يرجع مبدئياً عن بعض قراراته السابقة وان يصدر قرارات مخالفة لها , الا ان ذلك مشروط بظهور وقائع جديدة لم تكن متوافرة قبل صدور القرار السابق . واذا كان رفع أشارة الدعوى معلقا على تنفيذ الحكم فلا يجوز رفعها قبل ذلك .