• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف تنفيذ الحكم القطعي من اختصاص قاضي الموضوع لا رئيس التنفيذ

الطلبات التي تمسّ التنفيذ من حيث إجراءاته البحتة هي من اختصاص رئيس التنفيذ، أما كل ما يثير نزاعاً موضوعياً خارج المستند التنفيذي، ومنها طلب وقف تنفيذ حكم قطعي بسبب دعوى أخرى قائمة، فيعود الفصل فيه لقاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن طلب وقف تنفيذ حكم حاز الدرجة القطعية يعود لتقدير قاضي الموضوع القائمة لديه الدعوى وليس لرئيس التنفيذ المناقشة: إن الطلبات التنفيذية التي عناها المشرع تبقى قاصرة على الاعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كايقاع الحجز على الاشياء أو رفض ايقاعه لعدم جواز حجزها ووضع قائمة شروط البيع وتقرير الاحالة القطعية وبيع الاشياء المحجوزة وتوزيع ثمنها بين الدائنين وغير ذلك مما انطوى عليه قانون أصول المحاكمات. ولما كان لا يسوغ بعد هذا التحديد مد اختصاص رئيس التنفيذ إلى المنازعات الموضوعية التي لا شأن لها بطلبات التنفيذ التي تخرج عما هو ثابت في المستند التنفيذي. ولما كان ما يدعيه المستأنف من وجود دعوى اخرى مكملة للحكم المطلوب تنفيذه وإن ذلك يتطلب وقف التنفيذ إلى حين الفصل في الدعوى القائمة يعتبر من الأمور الموضوعية التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ ولأن طلب وقف تنفيذ حكم حاز الدرجة القطعية يعود لتقدير قاضي الموضوع القائمة لديه الدعوى وليس لرئيس التنفيذ.