الأعمال الإجرائية التي تُباشَر في فترة وقف الإجراءات القضائي تكون عديمة الأثر، ولا تُبنى عليها المدد أو الآثار المقررة قانوناً، ويستلزم الأمر إعادة الإجراء بعد زوال الوقف حتى تنتج نتائجه القانونية.
إن نشر الاعلان المتعلق بالاحالة الأولى لا أثر له مادام النشر واقعاً في وقت كانت الإجراءات موقوفة بقرار قضائي وإن مضي عشرة أيام على النشر في هذه الحالة دون أن يتقدم أحد بزيادة العشر ليس كافياً للاحالة القطعية المناقشة: لما كان تبين من وقائع محضر التنفيذ ان الحصة المبيعة أحيلت احالة أولى بتاريخ 22/7/1974 وتم نشر الاعلان المتعلق بها وبالزيادة العشرية بتاريخ 1/8/1974 إلا أنه وقبل نشر الاعلان ورد إلى الدائرة قرار محكمة النقض المؤرخ 25/7/1974 المتضمن وقف تنفيذ الحكم. وكان ورود هذا القرار على ما يبدو من الوقائع بتاريخ 28/7/1974 وهو التاريخ الذي قرر فيه رئيس التنفيذ العمل بقرار وقف التنفيذ مما يستتبع اعتبار نشر الاعلان غير ذي أثر مادام النشر واقعاً في وقت كانت الإجراءات فيه موقوفة بقرار قضائي. ولا بد من نشر الاحالة من جديد كيما ينتج النشر آثاره المنصوص عليها في الفصل الخاص بزيادة العشر من قانون الأصول ولا يقبل من المستأنف قوله في هذه الحالة بأن مجرد انقضاء الأيام العشرة على نشر الاحالة في المرة الماضية، وعدم تقدم من يزيد العشر كاف بحد ذاته لاحالة الحصة المذكورة على المحال عليه إحالة قطعية بعد أن اعتبرت هذه المحكمة ذلك العشر واقعاً خلال فترة لم يكن يجدي فيها الاعلان.