• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشاركة المستأجر الأصلي شخصاً في المحل التجاري لا تُعد إدخاله شريكاً في الإجارة، وسند بيع المتجر غير ثابت التاريخ يكون حجةً على المؤجر ما لم يثبت عكسه

لا يكفي مجرد الاشتراك في استثمار المحل التجاري لإثبات اشتراك الغير في الإجارة، كما لا يُشترط في سند بيع المتجر ثبوت التاريخ ليكون حجة على المؤجر، ما دام له أن يثبت عكسه بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

ان مشاركة المستأجر الأصلي شخصا في المحل التجاري لا يعني إدخاله شريكا بالإجارة ولا يشترط في عقد بيع المتجر ان يكون بتاريخ ثابت ليكون حجة على المؤجر المناقشة: من حيث أن أقوال المستأجر الأصلي في إفادته المؤرخة في 19/5/1973 أنه يشارك في المحل التجاري مع المعترض حسن لا يعني أنه أدخله شريكاً في الإجارة فضلاً عن أنه أوضح بعد ذلك أنه حاسبه على أجور الدكان التي سبق له دفعها للمؤجرين. أما لجهة سند بيع الدكان المأجور فإنه لا يشترط أن يكون بتاريخ ثابت ليكون حجة على المؤجر وإنما له إثبات عكس ما ورد فيه بسائر البينات وهو أمر لم يتصد له الطاعنان.