لا تقوم المسؤولية ولا يستحق التعويض عن حرمان الأفراد من الانتفاع بمرجع مائي إذا لم يثبت لهم حق مكتسب عليه بسند قانوني أو بعرف سابق معتبر، ويُعدّ إجراء الإدارة وفق القرار المنظم لاستعمال المياه عملاً مشروعاً لا ينهض معه التقادم الثلاثي.
ان انتزاع الوزارة من شخص حق الانتفاع من مياه نبع بالإسناد إلى المادة 3 من القرار 144 ل.ر . لا يشكل عملا غير مشروع وتخرج الدعوى بذلك عن نطاق التقادم الثلاثي (173مدني ) , وان انتفاع الأفراد بينابيع المياه لا يكسبهم حقا عليها ما لم يكن هذا الحق مقرراً بموجب سند قانوني او بحكم العادات المتبعة قبل صدور القرار المذكور , ولا يستحقون التعويض لمجرد حرمانهم من الانتفاع بها اذا لم يكن لهم حق مكتسب عليها .