قطع المالك لأشجاره التي يملكها لا يشكل موجباً للمساءلة، لأن الفعل يرد على مالٍ مملوك له ولا ينطوي على اعتداء على حق الغير.
أذا قطع احد أشجاراً من حرج , وكان يملك تلك الأشجار ,فلا جناح عليه .