إذا تغيّرت صفة العقار المسجل من أميري إلى ملك فإن هذا التبديل يتم بقوة القانون ولا يُشترط له مضي مدة السنتين. ويثبت حق الوارث في العقارات الداخلة في التركة حكماً منذ وفاة المورث.
لقد استقر الاجتهاد على ان تبديل نوع العقار المسجل من اميري إلى ملك يتم بحكم القانون ولا يخضع لمدة السنتين الملمع أيهما في المادة 31 من القرار 186 ان الوارث الذي يكتسب بطريق الإرث العقارات المختصة بالتركة يثبت له هذا الحق حكما منذ وفاة المورث.