إذا دُفعت الأموال إلى المصرف في إطار علاقة تعاقدية، فإن حيازتها واستعمالها يدخلان ضمناً في مقتضيات العقد، ويُطبَّق على النزاع العقدُ وأحكامه الخاصة والعامة دون الرجوع إلى الإثراء بلا سبب.
ان دخول المبالغ في سيولة المصارف حتى تسديدها لصاحب العلاقة واستعمالها هو من لوازم الرابطة العقدية عند دفعها للمصارف باعتبارها ملحوظة ضمنا في العلاقة بين الطرفين وانه يتوجب تطبيق احكام العقد الجاري بين المصرف وصاحب العلاقة والاحكام القانونية التي تسوده وعدم تطبيق نظرية الاثراء بلا سبب ، ولاقيمة لدفع المصرف بعدم استثمار المبالغ .