إذا تسلّم المصرف قيمة بضاعةٍ وأصبحت في سيولته، التزم عقداً بأداء الفائدة المستحقة عنها حتى تاريخ تسديدها للمصدر الأجنبي، ولا مجال للرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب متى قامت بين الطرفين علاقة تعاقدية.
ان المصرف ملزم تنفيذا للعقد بأداء الفائدة التي تترتب على قيمة البضاعة منذ إيداعها لديه وحتى تسديدها من قبله إلى المصدر الاجنبي , طالما انها دخلت في سيولته سواء استثمرها ام لا . وان دعوى الاثراء بلا سبب لا تقوم طالما وجدت بين الطرفين علاقة عقدية .