وجوب تمكين الخصوم من إبداء أقوالهم الأخيرة قبل قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وإلا كان الحكم مشوباً بإخلال جوهري بحق الدفاع يعرّضه للنقض.
إن عدم سؤال المحكمة طرفي الدعوى عن أقوالهما الأخيرة قبل إصدار حكمها يؤدي إلى نقضه المناقشة: من حيث أنه تبين من الرجوع إلى جلسات 26/3/1974 و9/4/1974 و7/5/1974 أن المحكمة لم تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الجهة الطاعنة لم تختم أقوالها وأن المحاكمة لم تقفل بشكل أصولي. وحيث أن عدم سؤال أي الطاعنين عن أقوالهما الأخيرة إنما يمس بحق الدفاع الذي يعتبر من الحقوق المقدسة مما يتعين معه نقض الحكم.