قيام الفضالة في بيع ملك الغير مشروط بتوافر حالة العجلة والضرورة؛ فإذا تخلف هذا الشرط سقط ركن الفضالة الجوهري ولم تنطبق أحكامها.
إن عدم توفر الامر العاجل والضروري في بيع ملك الغير يفقد الفضالة ركنها الجوهري