عند تعدد الديون الإيجارية واختلاف آثارها، إذا لم يعيّن المدين عند السداد الدين المقصود، انصرف الوفاء إلى الدين الأشد كلفة قانوناً، ولا يمنع ذلك قيام التقصير الموجب للتخلية إلا إذا ثبت أن السداد تناول الأجور الأقدم تحديداً.
اذا تناولت المطالبة أجورا عن سنوات سابقة وحالية , فان دفع المستأجر قسما من المبلغ المطلوب دون تعيين المدة التي تم الدفع عنها انما ينصرف الى الدين الأشد كلفة وهو الدين الذي يوجب التخلية , ولا يمكن اعتبار دفوعه انه صدد جميع الأجور المستحقة سببا لوقوع التقصير قبل التأكد من ان المبلغ المدفوع كان وفاء لديون سابقة .