إذا خالف المستأجر الغاية المتفق عليها للمأجور أو غيّر استعماله الفعلي إلى غير ما أُعدّ له، استحقّت الأجرة بنسبة 7% من القيمة المقدّرة وفقاً لطبيعة الاستعمال الذي وقع فعلاً.
ان المستأجر ملزم بأداء الأجور بنسبة 7% من القيمة المقدرة فيما اذا استعمل الدكان للسكن او استعمل دار السكن للتجارة لانه في الأول ملزم بها في العقد وفي الثانية ملزم بها وفق الاستعمال الفعلي للمأجور .