• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الأجرة بحسب الاستعمال المتفق عليه أو الفعلي للمأجور وفقاً لطبيعة الانتفاع به

إذا خالف المستأجر الغاية المتفق عليها للمأجور أو غيّر استعماله الفعلي إلى غير ما أُعدّ له، استحقّت الأجرة بنسبة 7% من القيمة المقدّرة وفقاً لطبيعة الاستعمال الذي وقع فعلاً.

نص الاجتهاد

ان المستأجر ملزم بأداء الأجور بنسبة 7% من القيمة المقدرة فيما اذا استعمل الدكان للسكن او استعمل دار السكن للتجارة لانه في الأول ملزم بها في العقد وفي الثانية ملزم بها وفق الاستعمال الفعلي للمأجور .