لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو البحث عنها، لأن إثبات الطلبات والدفوع عبءٌ يقع على الخصوم أنفسهم.
ان المحكمة ليست مكلفة بتقصي دفوع واقوال اطراف الخصومة في الدعوى وليست مكلفة بالتحري والسؤال عن ادلتهم التي يثبتون بها طلباتهم ودفوعهم وانما ذلك ملقى على عواتقهم انفسهم .