• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتقصي دفوع الخصوم والبحث عن أدلتهم

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو البحث عنها، لأن إثبات الطلبات والدفوع عبءٌ يقع على الخصوم أنفسهم.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست مكلفة بتقصي دفوع واقوال اطراف الخصومة في الدعوى وليست مكلفة بالتحري والسؤال عن ادلتهم التي يثبتون بها طلباتهم ودفوعهم وانما ذلك ملقى على عواتقهم انفسهم .