إذا لم يعلن القاضي ختام المحاكمة ولم يقفل باب المرافعة أصولاً، فلا يصح استبعاد الدفوع أو الأسباب الجديدة المقدمة من الخصوم بحجة أنها جاءت بعد ختام الأقوال. كما يجوز، ضمن الحدود التي يجيزها قانون أصول المحاكمات، تقديم مذكرة خطية لاستكمال بعض المسائل أو تصحيحها حتى بعد الإقفال.
يحق للطرفين اثارة الأسباب التي يرونها بعد ختام اقوالهما مادام القاضي لم يعلن ختام المحاكمة المناقشة: الحكم المميز صادر وجاها عن قاضي الصلح في حلب بتاريخ ١٥٤/٥/٢٢٢ رقم ٥٩٢ – ۱۱۲ القاضي بالزام المدعى عليه المميز بأداء مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين واحدى وثمانين ليرة سورية واثنى عشر قرشا سوريا الى المدعي بدل تعويض تسريحه وعدم الانذار و تعويضات الساعات الاضافية وذلك لاعتراف المدعى عليه باشتغال المدعي عنده وبالأجرة المتفق عليها ولثبوت تسريحه من قبل المدعي بشهادات الشهود في الموضوع لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادة شهود المدعي المميز عليه التي لا تأتلف مع الحقيقة والواقع 2. لم يبين الشهود الموما اليهم ابتداء وانتهاء المدة التي استخدم فيها المدعى من قبل المميز . 3. لا يجوز ان تكون شهادة محمد مدارا للحكم لأنه قريب المدعي المشهود له ولأنه ما كان يتحمل الشهادة في الوقت الذي حصلت فيه الواقعة المشهود عليها 4. ان الشاهد حسين من ارباب السوابق وقد اتهم بالسرقة ليلا بعام ١٩٤٩ 5. ان الشاهد هاشم يشتغل لدى المدعي المميز وادى الشهادة لقاء منفعة مادية . في مجمل هذه الاسباب : لما كان المميز قد افرغ دفوعه الواردة في السبب الثالث والرابع والخامس في لائحته المؤرخة في ٢١ نيسان ١٩٥٤ التي رفض القاضي البحث فيها بداعي ورودها بعد ان ختم المميز كلامه بجلسة ١٠ آذار ٩٥٤ ولما كان يتبين من الرجوع الى محضر المحاكمة أن الطرفين المتنازعين وان ختما اقوالهما في تلك الجلسة فان القاضي لم يعلن ختام المحاكمة التي استمرت خلال ست جلسات ولم يقفل باب المرافعة الا في الثاني والعشرين من ايار ٩٥٣ مما يجعل الامتناع عن البحث في الاسباب المثارة في اللائحة المتقدم ذكرها مخالفا للقانون ذلك فضلا عن ان المادة ١٣٥ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات قد خولت الخصوم ضمن شروط معينة تقديم مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها حتى بعد اقفال باب المرافعة ولما كان النقض لهذه الاسباب يغني عن مناقشة السببين الاولين اللذين يستطيع المميز اثارتهما مجددا عند الاقتضاء لدى قاضي الموضوع. لهذه الاسباب : تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز